عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
478
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن المجموعة ، قال ابن القاسم ، وابن الماجشون : [ وتكون دية التغليظ حالة كما فعل عمر قال ابن القاسم ] ( 1 ) هي في مال الأب ؛ لا تحمله العاقلة ؛ لأنه عمد من غير الأب ، ولا يرث منها شيئا ، ولا من ماله . وقاله أشهب في الميراث . قال : لأنه كالعمد ، وقد قال قوم : لا يرث قاتل الخطأ من المال ، ولا من الدية شيئا ، فكيف بهذا ؟ [ وقد قال غيرنا لا يقتله لتهمته إياه ] ( 2 ) فهو بالعمد أشبه . قال عبد الملك ، وأشهب : إلا أنها على العاقلة ، إذا لم يجعل ذلك من الأب عمدا ؛ يدل على ذلك قول عمر ، لسراقة : أعدد لي على قديد ( 3 ) عشرين ، ومائة بعير . وهو ليس بالأب ، ولكنه سيد القوم . قال المغيرة : وبعد ذلك من الأب كاف ، جاوز به حده ، فكأنه كالمخطئ . قال ابن المواز : وعبد الملك يراها على العاقلة حالة ، واحتج بقول عمر لسراقة ، فاختار منها مائة بعير ؛ من الأسنان المذكورة . وقولهم : القسم . أحب إلينا . وذكر ابن حبيب عن عبد الملك ، ما ذكر ابن المواز . وغيره قال : ومن تغليظها ؛ تعجيلها . قال أصبغ : آخر قولي ابن القاسم : أن تكون معجلة على الأب ، في ملائه ، [ أو عدمه وكان يقول على العاقلة منجمة وبه قال أصبغ ، وقال ابن حبيب بقول مطرف أن ذلك على الأب في ملائه ] ( 4 ) وإن كان عديماً ؛ فعلى العاقلة ، حالة . وقد ذكرنا / قول سحنون : إن أصحابنا أجمعين ، يقولون : معجلة . فمنهم من قال : على الأب . ومنهم من قال : على العاقلة . قال سحنون ، العتبية ( 5 ) ، عن ابن القاسم : إنها في مال الأب حالة ، ودية العمد إذا قبلت حالة . قال ابن المواز : وقد ابن القاسم ، وأشهب ، وعبد
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . . ( 2 ) ما بين معقوفتين عوض في ع بما يأتي ( ويذكر أن عمرهم بقتله لتهمته إياه ) . ( 3 ) كتبت في الأصل ( على ما يزيد ) . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 5 ) البيان والتحصيل ، 16 : 49 - 50 .